2 - وجعل الجزئية والشرطية ، مثل « لا صلاة لمن لم يقم صلبه » الظاهر في انّ القيام جزء الصلاة ، أو شرطها .
وفيه : انّ مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت ، فإذا لم يمكن جعل الجزئية والشرطية في مقام الثبوت ، لم يمكن في مقام الإثبات .
القسم الثالث والخلاف فيه
3 - وامّا القسم الثالث من اقسام الحكم الوضعي في تقسيم الكفاية وهو : ما يكون مجعولا بالجعل التشريعي مستقلا كالحجّية ، والقضاوة ، والولاية ، والنيابة ، فبين الشيخ والآخوند خلاف .
فالشيخ قدّس سرّه : على انّ الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية ، مثلا :
الملكية منتزعة من جواز التصرّف ، وعدمها من عدم جوازه ، والزوجية من جواز الوطي ، ونحو ذلك .
والآخوند ، والطهراني قدّس سرّهم ، وغيرهما : على انّ الأحكام الوضعية مستقلّة بالجعل ، وبينها وبين الأحكام التكليفية عموم من وجه ، فلا يكون أحدهما منشأ للآخر .
الانتصار للآخوند بأمور
واستدلّ للآخوند قدّس سرّه ولمن قال بقوله على ذلك ، والردّ على الشيخ قدّس سرّه بأمور :
الأمر الأول [ انتزاع الوضع من التكليف خلاف ظاهر الأدلّة ، بل العكس هو الظاهر ، . . . ]
1 - انتزاع الوضع من التكليف خلاف ظاهر الأدلّة ، بل العكس هو الظاهر ، إذ ظاهر : « الناس مسلّطون على أموالهم » انّ جواز التصرّف مسبوق بالملكية