بالطهارة ، ومانعية النجاسة عنها المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيّدة بعدم النجاسة .
3 - ما يكون مجعولا بالجعل التشريعي مستقلا كالحجية والحرية ، والملكية والزوجية .
القسم الأول والاشكال عليه
وأشكل عليها بما يلي :
1 - امّا القسم الأوّل : كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لنفس التكليف ، فانّها مجعولة بالجعل التبعي لجعل التكليف ، إذ المولى قد يجعل التكليف مطلقا غير مقيّد بشيء ، كما في قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ . . .
« 1 » و
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها . . .
« 2 » ونحو ذلك .
وقد يقيّد أمره بوجود شيء ، أو بعدم شيء ، فيكون : سببا وشرطا ومانعا ورافعا .
فالشرطية والمانعية ونحوهما : منتزعة من جعل المولى التكليف مقيّدا بوجود شيء في موضوع التكليف ، أو بعدمه ، فتكون الشرطية ونحوها مجعولة بتبع جعل التكليف .
ثمّ انّ الشرط والسبب مجرّد اصطلاح ، إذ ما كان وجوده معتبرا في الحكم التكليفي عبّروا عنه : بالشرط ، كالاستطاعة شرط وجوب الحجّ .
وما كان معتبرا في الحكم الوضعي ، عبّروا عنه : بالسبب ، كالملاقاة سبب
هامش
( 1 ) - النحل الآية 90 .
( 2 ) - النساء الآية 58 .