الاقتضاء والتخيير ، كالصحّة والفساد ، والطهارة والنجاسة ، والحلّية والحرمة ، ونحو ذلك ، لأنّها اعتبارات ، صدرت من المولى ، من حيث الاقتضاء كالفساد والنجاسة والحرمة ، والتخيير : كالحلّية الظاهرية - التنجيز والإعذار - التي يخيّر المكلّف فيها بين الاحتياط وعدمه .
ثمّ انّ الحكم التكليفي - كما هو واضح - ينقسم إلى :
1 - افعل مع المنع من الترك . 2 - وبدونه .
3 - ولا تفعل مع المنع من الترك . 4 - وبدونه .
5 - وأنت مخيّر بينهما .
النوع الثالث من المجعولات الشرعية
الثالث : الأحكام الوضعيّة ، وهي غير المخترعات الشرعية والأحكام التكليفية ، ممّا يصدر من الشارع تشريعا يقال لها : الأحكام الوضعية .
أقسام الحكم الوضعي
وقد قسّم صاحب الكفاية رحمه اللّه الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام :
1 - ما لا يكون مجعولا بالجعل التشريعي أصلا ، لا مستقلا ولا تبعا لجعل التكليف - وان كان مجعولا بجعل تكويني تبعا لجعل موضوعه - كالسببية ، والشرطية ، والمانعية ، والرافعية للتكليف نفسه : كالزوال سبب وجوب صلاة الظهر ، والاستطاعة شرط وجوب الحجّ ، والنسيان والحيض مانعان عن التكليف ، والإكراه رافع للتكليف .
2 - ما يكون منتزعا من التكليف ، كالشرطية والمانعية للمكلّف به ، لا للتكليف : كشرطية الطهارة للصلاة المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيّدة