على المشهور ، وتمام الموضوع بنظر صاحب الحدائق قدّس سرّه - .
3 - الموضوعي الذي ذكر في لسان الدليل بما هو صفة في النفس - سواء تمام الموضوع أم جزئه - كالعلم بأصول الدين ، حيث يجب حصول العلم الذي هو صفة نفسية - على المشهور - سواء من طريق الاجتهاد على قول ، أو الأعم منه ومن التقليد على قول آخر .
إذا تمهّدت هذه المقدّمة فاعلم : انّ الاستصحاب - سواء بمعنى : لا تنقض اليقين ، أم لا تنقض المتيقّن ، أم لا تنقض آثار اليقين - يشمل النحو الأوّل ، ولا يشمل النحو الثالث بلا إشكال .
وامّا النحو الثاني : فإن كان التنزيل للشكّ في الاستصحاب منزلة العلم ، شمل النحو الثاني أيضا ، وان كان تنزيل الشكّ منزلة المتيقّن ، أو آثار اليقين ، فلا يشمل النحو الثاني ، للزوم العلم فيه .
والاستصحاب - على مبنى كون اليقين بمعنى المتيقّن - يثبت الواقع التنزيلي ، ولا يثبت العلم .
فالنجس السابق هو المتيقّن ، وهو باق حتّى يعلم خلافه ، امّا النجس المعلوم النجاسة السابق ، لا يمكن إثبات كونه باقيا على نجاسته وعلى معلومية نجاسته ، لعدم العلم وجدانا ولا تنزيلا .
مثلا : لو كان « كلّ شيء نظيف حتّى يصير نجسا » صحّح حكومة : « لا تنقض اليقين بالشكّ » - بمعنى المتيقّن - عليه ، امّا مع كون الغاية : « حتّى تعلم انّه قذر » فلا حكومة ل « لا تنقض » عليه .
خلاصة وتفريع
كان هذا حاصل كلام العراقي قدّس سرّه .