تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
فهو مسألة فقهية ، وبين كونه أصوليا كجواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص وعدمه ، فهو مسألة أصولية « 1 » . 7 - التفصيل - أ - بين الشبهات الموضوعية ، ففقهية ، كالنائيني وجمع . ب - وبين الشبهات الحكمية ان اعتبرنا الاستصحاب من دليل العقل لإفادته الظنّ فاصولية . ج - وبين الحكمية ان اعتبرنا الاستصحاب من باب الأخبار ففقهية ، على إشكال في الأخير ، لأنّه يقتضي خروج البراءة والاشتغال ونحوهما عن الأصول إذا اخذت من الأخبار - وهو للشيخ في الرسائل ، وقريب منه للعراقي - . ولعلّ قوله الذي جعلناه رابعا ، وهذا القول السابع ، قول واحد ، لا قولين وان اختلفا في بعض الأدلّة ، والظاهر انّ الخلاف في ذلك يرجع إلى الخلاف في تعريف علم الأصول ، وانّ ملاك كون المسألة أصولية ما ذا ؟ . ولذلك نراهم يرجعون القول في ذلك إلى مباحث الألفاظ ، وانّهم ما ذا اختاروا في كون المسألة أصولية ، ثمّ يشرعون في النقض والإبرام في انّ ما التزموه في ملاك علم الأصول هل ينطبق على بحث الاستصحاب في علم الأصول أم لا ؟ . وحيث اخترنا في موضوع علم الأصول : انّه معرفة ما يصلح وقوعه في طريق الاستنباط قريبا - لا بعيدا كالعلوم العربية - ممّا لم يبحث برأسه - كعلم الرجال والقواعد الفقهية ، والدراية - ممّا يتوقّف عليه الاستدلال في كلّ الفقه . والمقصود بالاستنباط ، الأعمّ من استنباط الحكم الشرعي ، واستنباط المنجز والمعذّر ، أي : استنباط التكليف الأعمّ من الشرعي والعقلي ، ليشمل
هامش
( 1 ) - التبيان / ج 3 / ص 178 .