المقدّمة الثانية « هل الاستصحاب مسالة أصولية ؟ »
فصل المحقّق الرشتي في ذلك أكثر من عشرين صفحة ، وبحث الأقوال والمحتملات في ذلك ، وترك شريف العلماء أصل البحث إطلاقا ، فلم يتعرّض له ، وتعرّض له الشيخ وزميله النظام الاسترآبادي في تبيان الأصول ، وتبعه من تأخّر عنهما ، لكن لا بتطويل الرشتي ، ونحن نقتفي أثرهم في أصل الذكر لكن باختصار .
أقوال المسألة هي :
1 - الاستصحاب مسألة أصولية مطلقا .
2 - قاعدة فقهية مطلقا .
3 - التفصيل بين الشبهات الحكمية فاصولية ، والشبهات الموضوعية ففقهية - للنائيني وجمع - .
4 - التفصيل بين اعتباره من دليل العقل أو بناء العقلاء فاصولية ، وبين اعتباره بدليل الشرع فقاعدة فقهية على إشكال - للعراقي تبعا للكفاية - .
5 - التفصيل بين تعريف الاستصحاب بالحال - يعني الحكم والإلزام والإثبات ونحوها - فهو قاعدة فقهية ، وبين تعريفه بالمحلّ والمورد وهو المتيقّن سابقا والمشكوك لاحقا ، فهو مسألة أصولية - ذكرها الرشتي في التقرير المخطوط « 1 » .
6 - التفصيل بين كون المستصحب فقهيّا - كالحكم التكليفي والوضعي -
هامش
( 1 ) - التقرير المخطوط / ص 5 .