وأورد عليه : بأنّه لم يؤخذ في مرحلة الإسناد الكلامي - إسناد نقض اليقين بالشكّ - حدوث وبقاء ، ولا سبق ولحوق زمانيان في متعلّقي اليقين والشكّ ، حتّى يمنع عن صحّة الإسناد إلّا بعناية مخصوصة بمورد الشكّ في الرافع .
الاشكال الثالث [ : انّ نقض اليقين بالشكّ - حيث لا يكون حقيقة بل هو كناية - فيقتضي . . . ]
3 - انّ نقض اليقين بالشكّ - حيث لا يكون حقيقة بل هو كناية - فيقتضي انّ هناك ما يكون مرادا جديّا كنائيا ، وهو لا يخلو من ثلاثة :
1 - قاعدة اليقين ، بتقريب : انّه المراد الجدّي لترتيب آثار المتيقّن حدوثا .
2 - الاستصحاب في الشكّ في الرافع فقط ، بتقريب : انّ المراد الجدّي هو ترتيب آثار المتيقّن السابق بقاء فيما كان من شأنه البقاء .
3 - الاستصحاب مطلقا حتّى في الشكّ في المقتضي ، بتقريب : انّ المراد الجدّي هو ترتيب آثار المتيقّن السابق مطلقا ، حتّى فيما لم يكن من شأنه البقاء .
فلا بدّ أن يراد أحد هذه اللوازم معيّنا .
امّا ترتيب آثار المتيقّن حدوثا ، فهو لازم إبقاء اليقين بالحدوث إبقاء عمليّا ، وعدمه نقض لليقين بالحدوث عملا .
وكذا ترتيب آثار المتيقّن بقاء في ما كان المتيقّن السابق من شأنه البقاء لازم الإبقاء العملي للمتيقّن السابق بقاء ، وعدمه نقض عملي له .
بخلاف ترتيب آثار البقاء - فيما ليس من شأنه البقاء - فانّه ليس لازما لإبقاء اليقين السابق ، إذ لا مساس لليقين السابق إلّا بالحدوث فقط ، دون البقاء ، ولا مسامحة .
كما انّ عدمه ليس نقضا لليقين السابق ، حيث لا يقين - بقاء - حتّى ينحلّ