تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
تصلح للبقاء حتّى مع المغريات الكبيرة ، كالحكومة ، والمرجعية العظمى ، ونحوهما ، أم لا ؟ .

النقض الرابع [ الاستصحاب في غير ذلك ممّا هو مبثوت في مختلف أبواب الفقه ، . . . ]

الاستصحاب في غير ذلك ممّا هو مبثوت في مختلف أبواب الفقه ، كالشكّ في بقاء الطهارة بعد خروج المذي ، وكالشكّ في بقاء النكاح المنقطع لو شكّ في انّ المدّة كانت شهرا أم سنة ، وكالشكّ في النكاح : انّه كان دائما أم منقطعا ، وكالشكّ في بطلان التيمّم بوجدان الماء في أثناء الصلاة والطواف ، وكالشكّ في بطلان الوضوء والغسل للتقيّة مع ارتفاعها في أثناء الصلاة أو الطواف ، ونحوها كثير . ولو بنى على عدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، لزم عدم حجّيته في هذه الموارد ونظائرها أيضا .

الإيراد الحلّي

وامّا حلا فبأمور :

الحل الأول [ انّ عمدة أساس التفصيل - كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري - هو : كلمة . . . ]

انّ عمدة أساس التفصيل - كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري - هو : كلمة النقض ، وانّه لا يستعمل إلّا في الأمر المبرم والمستحكم ، ومع الشكّ في المقتضي لا إبرام . وفيه : من أين ثبت - لغة أو عرفا - انّ النقض هو إزالة الشيء المبرم والمستحكم ؟ بل العرف واللغة والروايات ، متطابقة على انّ النقض : كالهدم والحلّ ، والمخالفة والبطلان ، أعمّ من الأمر المبرم ، وغيره ، ويستعمل في كليهما حقيقة .
بيان الأصول — صفحة 288 | السيد صادق الحسيني الشيرازي