المقتضي والرافع ، بالحجّية في الثاني ، وعدمها في الأوّل .
الإيراد على أصل التفصيل
وامّا أصل هذا التفصيل ، فقد أورد عليه نقضا وحلا .
الإيراد النقضي
امّا نقضا : فبموارد قد التزم الشيخ نفسه ، وكلّ القائلين بهذا التفصيل أو جلّهم ، بجريان الاستصحاب فيها ، مع انّها من الشكّ في المقتضي .
النقض الأول [ استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي ، فانّ الشيخ قائل به ، بل ادّعى . . . ]
استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي ، فانّ الشيخ قائل به ، بل ادّعى عليه الإجماع حتّى من المنكرين لحجّية الاستصحاب ، بل ذكر المحدّث الأسترآبادي : انّه من ضروريات الدين ، مع انّ الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المقتضي للشكّ في مقدار اقتضاء الحكم للبقاء إلى أوّل الإسلام ، أم مستمرّا حتّى في الإسلام ، فانّ النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم ، وإلّا لزم البداء المستحيل في حقّه سبحانه وتعالى ، وسيأتي تفصيله في التنبيهات ان شاء اللّه تعالى .
النقض الثاني [ استصحاب عدم الغاية ولو من جهة الشبهة الموضوعية ، كما لو شكّ في . . . ]
استصحاب عدم الغاية ولو من جهة الشبهة الموضوعية ، كما لو شكّ في ظهور هلال شهر رمضان ، أو هلال شوّال ، أو في طلوع الشمس أو في غروبها ، ونحو ذلك ممّا يقول الشيخ رحمه اللّه في كتبه وفتاواه : بجريان الاستصحاب فيها ، مع انّ كلّها من قبيل الشكّ في المقتضي ، إذ الشكّ في