تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الأحكام الشرعية ، إلّا للّه سبحانه وتعالى ، ومن أدّبهم بأدبه ففوّض إليهم دينه سوى موارد نادرة جدّا صرّحت الأدلّة الشرعية بالملاكات لبعض الأحكام الشرعية فقط - فمن أين يحرز بقاء الملاك حتّى يجري الاستصحاب ، وهذا سدّ لباب الاستصحاب غالبا ؟ . 2 - خفاء ملاك بعض الموارد التي استند فيها الشيخ رحمه اللّه في الفقه بجريان الاستصحاب ، أو رفضه ، لكون الأوّل شكّا في الرافع ، والثاني شكّا في المقتضي ، فمن أين أحرز الشيخ الملاك في الأوّل دون الثاني ؟ . مثلا : في باب المعاطاة يقول الشيخ بجريان استصحاب الملكية بعد رجوع أحد المتعاملين ، ويصرّح بكونه شكّا في الرافع . وفي باب خيار الغبن ، ينكر بقاء الخيار - لو شكّ في بقائه لعدم الفور في الأخذ به مثلا - لكون الشكّ فيه شكّا في المقتضي ، ونحوهما غيرهما . فمن هذه الأمثلة ، يعرف انّ مراد الشيخ بالمقتضي ، ليس الملاكات . 3 - انّ الملاك إنّما يكون - على المشهور - القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلّقات الأوامر والنواهي ، وامّا على قول غير المشهور من تبعيتها للمصالح والمفاسد في الأعمّ من نفس الأمر والنهي ، ومتعلّقاتهما ، فلا ملاك حتّى يحرز بقائه في الاستصحاب .

هل المقتضي بمعنى : الاستعداد للبقاء ؟

إذن : فليس مراد الشيخ من المقتضي : ( السبب ) ولا ( الموضوع ) ولا ( الملاك ) بل مراده بالمقتضي ، هو : كون الشيء ذا استعداد للبقاء ، ما لم يطرأ عليه رافع من التبدلات الحادثة في الكون .