وهو خلاف الوجدان .
2 - لا معنى لإطلاق التعارض على الاستصحابات المتعارضة ، لكون الحجّة منهما المظنون شخصا .
3 - لا معنى لحكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي دائما ، لجواز حصول الظنّ من المسبّبي دون السببي .
4 - عدم صحّة إطلاق حجّية الاستصحاب في العدميات ، أو في الشكّ في الرافع ، أو في الأحكام الشرعية ، أو في التدريجيّات ، أو ، أو . . . ولا إطلاق في عدم حجّيتها ، لتبعية الاستصحاب في جميعها للظنّ الفعلي الشخصي ، فتطرح الأقوال نهائيا .
5 - الغاء شروط الاستصحاب ، من وحدة الموضوع عرفا ، وفعلية اليقين والشكّ ، ونحوهما ، إذ قد يظنّ فعلا مع هذه الشروط ، وقد يظنّ مع عدم الشروط .
الاحتمال الثاني : كونه ظنا نوعيا ، ويوهنه انّه لا دليل على حجّية هذا الظنّ النوعي إلّا السيرة ، وهي - مضافا إلى عدم ثبوتها موضوعا - توجب دخول حجّية الاستصحاب في أدلّة السيرة ، لا دليل العقل ، وهو خلف .
أقول : قد يورد على هذا الكلام في الظنّ النوعي :
1 - انّه يرد على الظنّ النوعي كلّ ما يرد على الظنّ الشخصي - المذكور آنفا من الظن بطرفي النقيض وغيره ، دون خصوص ما ذكره المحقّق العراقي من صيرورة حجّية الاستصحاب من باب السيرة ، لا دليل العقل .
2 - لا تلازم بين كون حجّية الاستصحاب من باب الظنّ النوعي ، وبين كونه من باب دليل السيرة ، بل يمكن كونه ظنّا نوعيا مع التزام حجّيته من باب بناء العقلاء ، أو دليل العقل ، أو الأخبار ، أو الإجماع . . . بادّعاء ظهور هذه الأدلّة أو المتيقن منها في حجّية الاستصحاب في الموارد التي يظنّ فيها - نوعا - ببقاء الحالة السابقة .
بيان الأصول — صفحة 25
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٢٥