والظاهرية فقط ، فهو ما ذكر احتمالا .
واستدلّ له بإطلاق « الشيء » الشامل للشيء بما هو هو ، وبما هو مشكوك حكمه بما هو هو ، فيكون المعنى : انّ كلّ شيء - سواء بما هو أم بما هو مشكوك الحكم - طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل ، وبالطهارة الظاهرية في الثاني ، إلى حصول العلم بالنجاسة .
وردّ بما أجاب به المحقّق النائيني عن الآخوند في حاشية الفرائد حيث كان قد التزم بدلالة مثل هذه الروايات على الحكمين : الواقعي والظاهري مع الاستصحاب .
أقول : قد مضى بتفصيل هناك : الجواب عن كلّ الإشكالات الثبوتية على الآخوند ، نعم ، الإشكال في مقام الإثبات - وهو الظهور - باق وبه ربما يمكن الجواب عن هذا الاحتمال الثامن .
الاحتمالان : التاسع والعاشر [ وهو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط . . . ]
واما الاحتمالان التاسع والعاشر : وهو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط ، ودلالتها على قاعدة الطهارة في الحكمية فقط : فهما محتملا القوانين بنقل المحقق الرشتي « 1 » .
الاستدلال بوجوه خمسة
واستدل لذلك بوجوه :
الوجه الأول [ انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي ، لأنّه الأمر الخارجي - . . . ]
انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي ، لأنّه الأمر الخارجي -
هامش
( 1 ) - المخطوطة / ص .