تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

عرض تفصيلي للاحتمالات

فلنبحث الآن بتوفيق من اللّه تعالى الاحتمالات مع أدلّتها .

الاحتمال الأول [ امّا الاحتمال الأوّل الذي نسب إلى المشهور ولعلّه المنصور ، وهو : دلالة . . . ]

امّا الاحتمال الأوّل الذي نسب إلى المشهور ولعلّه المنصور ، وهو : دلالة هذه الروايات على قاعدة الحلّ والطهارة ، دون ربط لها بالواقعية منهما ، ولا الاستصحاب فلوجوه :

أدلّة الاحتمال الأول

1 - ما ذكره المحقّق الأصفهاني : من انّ العلم لا يمكن أن يجعل غاية للعين الخارجية بأن تكون تلك العين ممتدّة وباقية إلى زمان العلم بها ، فإذا حصل العلم بها انتفت تلك العين . فلا بدّ أن يكون الممتدّ امّا وصف تلك العين وهو : كونها مجهول الحال ، فانّه قابل للامتداد إلى أن يرتفع الجهل إلى العلم ، وامّا حكمه الاعتباري - الشرعي أو غيره - كالطهارة الشرعية والحلّ الشرعي ، حيث انّ الأمر الاعتباري امتداده أيضا اعتباري . وعلى الأوّل : تكون الغاية حدّا للوصف المأخوذ في الموضوع . وعلى الثاني : تكون الغاية حدّا للحكم . والجهل المستفاد - التزاما - من الامتداد إلى العلم ، هذا الجهل يكون قيدا للموضوع على الأوّل ، وقيدا لحكمه على الثاني . والقيد : جعلي تشريعي اعتباري ، وامّا الغاية : فهي عقليّة ، لبداهة انتفاء الشيء عند تبدّله إلى نقيضه - سواء كان تبدّلا موضوعيا ، أم تبدّلا حكميا - . وبهذا البيان يعرف انّ الحلّ والطهارة في الأخبار ظاهرية ، إذ الجهل إذا