تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
4 - الطهارة الواقعية والاستصحاب ، دون الطهارة الظاهرية ، وهو للآخوند في الكفاية . 5 - الاستصحاب فقط ، وهو ما استظهره الشيخ في الرسائل من خصوص رواية حمّاد : « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر » واحتمله صاحبا القوانين وشرح الوافية في كلّ الروايات . 6 - الطهارة الواقعية فقط ، والعلم المأخوذ موضوعي وهو قول صاحب الحدائق . 7 - الطهارة الواقعية فقط ، والعلم المأخوذ غاية للطهارة طريقي محض ، نظير : « حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . والفرق بين السادس والسابع هو : انّ في السادس العلم بالنجاسة موجب للنجاسة الواقعية ، فالعلم جزء موضوع واقعي للحكم الشرعي بالنجاسة ، وفي السابع العلم سبب تنجّز النجاسة الواقعية الموجودة - مع غضّ النظر عن العلم والجهل - . 8 - الطهارة الظاهرية والواقعية فقط ، نقل احتمالا . 9 و 10 - قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط ، وقاعدة الطهارة في الحكمية فقط ، وهما محتملا القوانين ، وأوّلهما صريح صاحب الوسائل وغيره . والنافع لما نحن فيه - للدلالة على الاستصحاب - هو أحد الاحتمالات الأربعة الأولى بعد قول المشهور « 1 » فان ثبت ظهور الروايات في أحدها تكون من أدلّة الاستصحاب في خصوص الطهارة والحليّة - لا في مطلق أبواب الفقه - وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) - أي : الاحتمال الثاني والثالث ، والرابع ، والخامس .