الاشتغال » أيضا مع الاستصحاب وقاعدة اليقين .
وذكر صاحب الوسائل احتمالات ثلاثة أخرى في الرواية :
1 - التقيّة : بالبناء على الأقل في الشكّ في الركعات في الصلاة ، لأنّه مبنى العامّة كما قالوا .
2 - الشكّ في أفعال الصلاة قبل فوات محلّها .
3 - لو حصل اليقين بعد الشكّ .
وفيها : امّا التقيّة ، فالحمل عليها انّما يكون في المتعارضين « هذا يأمرنا وهذا ينهانا » لا مطلقا .
وامّا كونه للشكّ في الأفعال قبل فوات محلّها ، فلا شاهد له ، ومع ذلك ، فحمل الإطلاق على المقيّد بلا مقيّد لا وجه له .
وامّا كونه فيما لو حصل اليقين بعد الشكّ ، ففيه - مضافا إلى عدم القرينة على التقييد بذلك - : انّه إذا تبدّل الشكّ إلى اليقين ، فليس محلّ احتمال شبهة في لزوم اتّباع اليقين حتّى يحتاج إلى الذكر والتنبيه ، واللّه العالم .
صحيحة ابن سنان
سابعها : صحيحة عبد اللّه بن سنان « قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر :
انّي أعير الذمّي ثوبي ، وأنا أعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، أفأغسله قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن انّه نجّسه ، فلا بأس ان تصلّي فيه ، حتّى تستيقن انّه نجّسه » « 1 » .
والكلام في السند والدلالة .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب النجاسات باب 74 / ح 1 - وجامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب النجاسات باب 34 / ح 16 .