تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قال ( يبني على اليقين ) « 1 » ونحوها غيرها .

الوجه الثالث [ ان الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين ، لظهور « إذا شككت » في تعلّقه بنفس . . . ]

ان الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين ، لظهور « إذا شككت » في تعلّقه بنفس اليقين ، لا ببقائه . وبعبارة أخرى : معناه : إذا شككت في اليقين السابق فابن على اليقين . وفيه : انّ هذا الظهور غير واضح ، بمعنى اختصاص الشكّ بالشكّ الساري فقط .

الوجه الرابع [ ان إطلاق اليقين والشكّ في الرواية شاملان لهما في القاعدة . . . ]

ان إطلاق اليقين والشكّ في الرواية شاملان لهما في القاعدة والاستصحاب جميعا ، بما بيّناه في الأحاديث السابقة .

الوجه الخامس [ ان ظاهر الرواية : قاعدة الاحتياط ، احتمله الشيخ في الرسائل واستقربه . . . ]

ان ظاهر الرواية : قاعدة الاحتياط ، احتمله الشيخ في الرسائل واستقربه المحقّق الرشتي ، ونقل عن المرتضى ، قدّس سرّه ، قال الشيخ قدّس سرّه ( لاحتمالها لإرادة ايجاب العمل بالاحتياط ) « 2 » . والمعنى : إذا تعلّق بك تكليف وشككت في رفعه عنك ، فابن عملك على اليقين ببراءة الذمّة . أقول : لا يبعد التزام شمول الرواية لقاعدة الاحتياط « يعني قاعدة
هامش
( 1 ) - الوسائل / الصلاة / أبواب الخلل الواقع في الصلاة / الباب 8 / الحديث 5 / والباب 9 / الحديث 2 . ( 2 ) - فرائد الأصول / ج 3 / ص 67 .