تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
انّه روى بنفس ذلك السند أم لا ؟ ومع الشكّ ، فالأصل العدم ، إذ لم يحرز كون المراد من « روي » بصيغة المجهول ذلك أيضا . إلّا إذا قلنا : بصحّة كلّ ما في الفقيه لضمان الصدوق ، إلّا ما خرج بدليل خارجي ، أو معارض أقوى - كما ذهب إليه جمع ، ذكرهم النوري في خاتمة المستدرك - إلّا انّه محلّ إشكال واللّه العالم . إذن : فالرواية على مشهور المتأخّرين ليست معتبرة ، فما في الرسائل - وتبعه عليه العديد ممن تأخر عنه - حتّى المصباح من التعبير عنه بالموثّقة مشكل على مبانيهم أنفسهم .

الكلام في متن الرواية

واما المتن : فقد نقله الصدوق بلا ما يدلّ على انّه خبر مستقلّ ، أو خاصّ بالطهارة ، أو الصلاة ، أو الصوم ، أو غير ذلك . إلّا انّ رواية الصدوق له في باب السهو من كتاب الصلاة « 1 » وقد تبعه في ذلك الوسائل وغيره ، يقتضي كون الخبر مذكورا في باب الصلاة ، لكن خصوصية المورد - ان ثبت كون مورده الصلاة - لا تخصّص عموم الوارد ، ولا تقيّد إطلاقه وان كان موهما ، لا سيما بالنسبة لهذا الخبر الذي ذيّل بقول الراوي : « هذا أصل ؟ » قال - عليه السلام - : « نعم » . إذن : فعموم الخبر مقتضى الظهور الابتدائي .

الكلام في دلالة الرواية

واما الدلالة : فقيل فيها وجوه عديدة :
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه الفقيه ج 1 / ص 351 / الحديث 1025 .