تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
واضح ، وهو : 1 - عدم ترجيح ظاهر للشكّ الساري على الطارئ ، ولا العكس ، فيكون مجملا . 2 - مضافا إلى عدم اعتماده ( العراقي ) على فهم المشهور - فإنهم فهموا من الرواية الاستصحاب - لعدم صحّة الجبر الدلالي عنده . 3 - ولا حجّية قرينية السياق ، فان سياق هذه الرواية سياق معظم روايات الاستصحاب - ومنها صحاح زرارة الثلاث - مستدلا على ذلك : بأنّ القرينية الخارجية لا تؤسّس الظهور ولا ترفع الإجمال . 4 - وأخيرا عدم تصوّر جامع بين الشكّ الساري والشكّ الطاري ، حتّى تكون الرواية حجّة في الجامع دون خصوصيات كلّ واحد منهما . وفيه : امّا الأوّل : فقد ثبت ظهور الرواية في الشكّ الطارئ بما لا مزيد عليه . وامّا الثاني : فسيرة المحقّقين قديما وحديثا استقرّت تبعا لسيرة العقلاء - على الجبر الدلالي مضافا إلى الجبر السندي ، كما حقّقناه في الدراية والأصول ، والمحقّق العراقي نفسه جبر الدلالة في الفقه بفتوى المشهور في موارد عديدة : منها : قوله : « وإلى مثل ذلك أيضا نظر الأصحاب ، ويكون فهم مثلهم أيضا صالحا للقرينية » « 1 » ومنها قوله : « فلا يبقى إلّا جبر فتاواهم لعموم نفي الضرر حتّى المالي منه
هامش
( 1 ) - شرح التبصرة ج 4 / ص 294 في مسألة عدم مبطلية جلوس المرأة في الماء للصوم .
بيان الأصول — صفحة 155 | السيد صادق الحسيني الشيرازي