يعني : « لا يدخل الركعة المشكوكة في الركعات المتيقّنة » ، فيدلّ على الاستصحاب ، ويوافق مذهب الخاصّة .
وفيه : - مضافا إلى انّه غير ظاهر من مجموع الرواية بفقراتها الستّ أو السبع - انّه يدلّ على حجّية الاستصحاب العدمي ، لا مطلقا .
لكن الانصاف أنّ : مقتضى ظهور ( أل ) في الجنس العموم للوجودي أيضا .
الاحتمال الرابع [ وهو الاحتمال الأوّل ، بكون : « لا ينقض اليقين بالشكّ » مرادا به . . . ]
وهو الاحتمال الأوّل ، بكون : « لا ينقض اليقين بالشكّ » مرادا به الاستصحاب بعدم إتيان الركعة الرابعة ، وهو لبيان الواقع ، وامّا تطبيقه على المورد فهو تقيّة ، حتّى لا يخالف ظاهره مذهب الخاصّة ، نظير : « ذاك إلى الإمام عليه السّلام ان صام صمنا ، وان أفطر أفطرنا » فكأنّ الإمام عليه السّلام قال : أليس الاستصحاب حجّة ، وهذا المورد من الاستصحاب فالثاني تقيّة لا الأوّل ، فيدلّ الخبر على حجّية الاستصحاب ، كما استدلّوا بنظيره « ذاك إلى الإمام عليه السّلام » ، على حجّية قول الفقيه في الهلال .
وفيه : - مضافا إلى ما ذكر على الوجه الأوّل - : انّه موجب لتخصيص العام وتقييد المطلق بالمورد ، بإخراجه عن العام والمطلق ، وهو قبيح لا يمكن صدوره عن عالم مطلقا .
قال الشيخ في الرسائل : « انّ تخصيص العام بالمورد خلاف الظاهر وان كان ممكنا في نفسه » وأشكله المحقّق الرشتي : بأنّه غير ممكن من الحكيم .
لكن الظاهر أنه ممكن إذا دعت الضرورة من تقيّة ونحوها ، كما ادّعى فيما نحن فيه .