منفصلة كما هو مذهب الشيعة .
وثالثا : انّه مخالف لفهم الأصحاب حيث فهموا منه البناء على الأكثر .
ورابعا : انّه يثبت الاستصحاب - فرضا - لا مطلقا ، حتّى الاستصحاب الوجودي الذي هو محلّ الكلام ، فتأمّل .
الاحتمال الثاني [ وهو ما نقل عن السيّد المرتضى وجماعة : من انّ المراد باليقين هو ما . . . ]
وهو ما نقل عن السيّد المرتضى وجماعة : من انّ المراد باليقين هو ما يحصل به اليقين بالبراءة من صلاة الاحتياط ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر ، والإتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه : فلا يدلّ الخبر على الاستصحاب .
ويؤيّده : التعبير في الأخبار باليقين عن الاحتياط .
وفيه : أولا انّه خلاف ظاهر اليقين ، إذ ظاهره اليقين بالواقع ، لا اليقين بالبراءة ، كناية عن وجوب الاحتياط ، وثانيا مخالف لظاهر النقض ، فانّ اليقين بعدم إتيان الركعة المشكوكة لا يسمّى نقضا بإتيانها .
وامّا التعبير عن الاحتياط باليقين في بعض الأخبار فهو إنّما بلفظ « ابق » ونحوه ، لا ما كان بلفظ النقض وعدم النقض .
الاحتمال الثالث [ وهو للفصول : من انّ المراد ب « لا ينقض اليقين بالشكّ » : هو عدم البناء . . . ]
وهو للفصول : من انّ المراد ب « لا ينقض اليقين بالشكّ » : هو عدم البناء على الإتيان بالمشكوك لمجرّد الشكّ كما هو مقتضى الاستصحاب ، يعني :
عدم الاقتصار على الركعة المردّدة ، ومراده عليه السّلام ب « لا يدخل الشكّ في اليقين »