تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

البحث في المتن

وامّا المتن : فهو صحيح وقد ظهر بالمقابلة مع جامع الأحاديث مطابقا لما نقل فيه .

البحث في المراد

وامّا المراد الظاهر من الرواية : فغير واضح حتّى قيل انّها مجملة ، ويظهر من الكفاية التردّد في المراد ، وان رجّح بالأخرة معنى من المعاني .

البحث في الدلالة

وامّا الأمر الرابع : وهو الاستدلال بها للاستصحاب ، فالمحتملات المذكورة من الفصول والشيخ والمحقّق الرشتي وغيرهم خمسة في جملة : « ولا ينقض اليقين بالشكّ » على النحو التالي :

الاحتمال الأول [ وهو : أن يكون « لا ينقض اليقين بالشك » بمعنى : لا ينقض اليقين بالثالثة . . . ]

وهو : أن يكون « لا ينقض اليقين بالشك » بمعنى : لا ينقض اليقين بالثالثة بالشكّ في الرابعة يعني : ما دام هو متيقّنا بالإتيان بالركعة الثالثة ، وشاكّ في الإتيان بالركعة الرابعة ، فليبن على الثالثة لأنّها المتيقّنة ، ولا يبني على الرابعة لأنّها المشكوكة ، وحاصل هذا المعنى : البناء على الأقل ، فيكون موافقا لمذهب العامّة ، فلا بدّ من حمله على التقيّة . والاستدلال حينئذ بها للاستصحاب مقتض لفرض صغرى مطويّة هي انّه متيقّن بعدم إتيان الركعة المشكوكة وهي الرابعة . وفيه أوّلا : انّه موافق للعامّة ومخالف للشيعة . وثانيا : انّه مخالف لظاهر صدر الرواية ، الدالّ على إتيان الركعة مفصولة وهو قوله عليه السّلام : « قام فأضاف إليها ( ركعة ) أخرى » من إرادة صلاة الاحتياط