من الفقرة الأخيرة ، ففي قبلها لم يوجب عليه السّلام - تكليفا - النظر إذا احتمل تنجّس الثوب ، ولازمه : جواز الدخول مع ذلك في الصلاة ، وفي الأخيرة أوجب عليه السّلام الإعادة ، لو تبيّنت النجاسة واقعا .
وفيه أوّلا : التهافت بين الحكم في هذه الفقرة بإعادة الصلاة مع الشكّ قبلها ، وبين الحكم في الفقرة الثالثة بعدم الإعادة حتّى مع الظنّ .
وثانيا : عدم كون هذه الفقرة الأخيرة مفتى بها ، ممّا يجعلها غير صالحة للاستناد إليها .
صحيحة زرارة الثالثة
ثالثها : ما رواه زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : « إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ( ركعة ) أخرى ، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ( ولكن ) ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » « 1 » .
والبحث عنها أيضا في أمور أربعة :
1 - في السند .
2 - في المتن .
3 - في المراد
4 - في الدلالة على الاستصحاب العامّ .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 8 / ص 216 و 217 / في أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 10 / ح 3 طبعة آل البيت .