وقوعه في الثوب المتنجّس ، والعدم يثبت بالاستصحاب .
أقول : إنّما الإشكال في انّ ظاهر قوله عليه السّلام : « وان لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا » انّه هو عدم فعليّة اليقين والشكّ قبل الصلاة ، فكيف ينطبق عليه النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، اللازم كونهما فعليين ؟ .
والجواب عندنا : - كما سيأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى - انّه لا يلزم فعليّة اليقين والشكّ ، وظاهر هذه الصحيحة من الأدلّة على ذلك .
وامّا الجواب عند القوم المشترطين لفعليّة اليقين والشكّ ، فيشكل ، فتأمّل .
بيان الأصول — صفحة 126
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص١٢٦