تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

استفادة قواعد أخر

قال المحقّق الرشتي في تقريره « 1 » : ربّما استفيد من هذه الصحيحة قواعد عديدة ، وكلّها مخدوشة : 1 - منها : كون الطهارة الخبثية من الشرائط الواقعية للصلاة لا العلمية ، واستفادة ذلك من جهة التمسّك بالاستصحاب ، لأنّه لا يجري إلّا في الشرائط الواقعية لما قرّر في محلّه من : انّ اليقين لو كان مأخوذا على وجه الموضوعية ، فلا تقوم الأمارات والأصول مقامه . وفيه : نقضا بالستر ، وإباحة المكان واللباس ، ونحوهما من الشرائط العلمية ، التي يجري الاستصحاب فيها . وحلا : - مضافا إلى أن المشهور بل كاد أن يكون إجماعا : انّ الطهارة من الخبث علمي ، لا واقعي - بأن أخذ اليقين في شيء على نحو الموضوعية غير كون الشرط علميّا ، إذ معنى أخذ اليقين في حكم على نحو الموضوعية ، اشتراط ذلك الحكم بالعلم واليقين ، ومعنى كون الشرط علميّا : هو عدم الاشتراط إلّا إذا حصل العلم بنفسه واتّفاقا . ففي الأوّل : يكون العلم علّة تامّة . وفي الثاني : يكون العلم مانعا ، وكم فرق بينهما ؟ . 2 - ومنها : قاعدة الإجزاء . وفيه : انّه قد مرّ عدم تماميّتها . 3 - ومنها : صحّة عبادة الجاهل بالحكم الوضعي ، واستفادته من جهة مورد
هامش
( 1 ) - ص 48 : ب .