وردّه البعض : بأنّه نفس جواب الشيخ القائل : بأنّ الأمر الظاهري موجب للإجزاء ، وإنّما الخلاف في التعبير ، إذ معنى كون الأمر الظاهري موجبا للإجزاء هو كون الشرط أعمّ من الطهارة الظاهرية إذ بعد انكشاف الخلاف لا أمر ظاهري ، فمعنى الإجزاء هو أعمّية الشرط من الطهارة الظاهرية .
الجواب الرابع
وهو انّ وجه حسن التعليل هو انّ المانع عن صحّة الصلاة هو العلم بالنجاسة ، لكون العلم هو المنجز لأحكام النجاسة ، فيكون المقصود من التعليل التوطئة لذكر العلّة ، وتنبيه السائل على انّه لم يتنجّز عليه أحكام النجاسة لمكان جهله بها .
وردّه العراقي بما يلي :
1 - بأنّه كان المناسب تعليل عدم الإعادة بعدم العلم بالنجاسة - لا باستصحابها - خصوصا وانّ عدم العلم هو سبب الاستصحاب .
2 - لا أثر للطهارة حتّى تستصحب ، إذ الأثر لعدم العلم بالنجاسة - على هذا المبنى - .
اللهمّ إلّا إذا قالوا : بأنّ الاكتفاء بعدم العلم بالنجاسة إنّما هو مع الغفلة ، وامّا مع الالتفات والشكّ في الطهارة ، فيجب إحرازها ولو بالاستصحاب .
لكنّه خارج عن الفرض ، وهو كون الشرط لصحّة الصلاة عدم العلم بالنجاسة فقط .
الجواب الخامس
وهو جواب العراقي نفسه ، وهو : العجز عن جواب صحيح ، لكنّه لا يضرّ