الإشكال في التطبيق
إنّما الإشكال هنا في كيفية تطبيق الكبرى على الصغرى .
فالصغرى هي : « كنت على يقين من طهارتك فشككت » .
والكبرى هي : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » .
حيث انّه عند انكشاف نجاسة الثوب بعد الصلاة ، يكون نقضا لشكّ النجاسة باليقين بها ، لا نقضا ليقين النجاسة بالشكّ فيها .
أجوبة خمسة عن الاشكال التطبيقي
وقد نقل المحقّق العراقي في المقام أجوبة خمسة ، اختار هو أحدها ، وفنّد الباقي .
الجواب الأول
وهو ما في رسائل الشيخ الأنصاري : انّ حسن التعليل إنّما هو من جهة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ، فانّه لمّا كان مستصحبا للطهارة إلى فراغ الصلاة ، كانت صلاته مجزية ولو بعد تبيّن الخلاف . وردّه العراقي بما يلي :
1 - بعده في نفسه ، فانّ الأصل في الأمر الظاهري عدم الاجزاء مع تبيّن الخلاف ، إذ لا موضوع للأمر الظاهري مع تبيّن الخلاف ، وقد اتّفق المعظم عليه ، عدا قليل من المتأخّرين كالآخوند والاصفهاني ، فقالا بالاجزاء حتّى مع تبيّن الخلاف ، ولكن في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف فقط ، كقاعدتي الطهارة والحلّ واستصحابهما .