تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فقرات ستّ : الفقرة الأولى : السؤال عن حكم الإتيان بالصلاة مع النجاسة نسيانا ، فأجاب عليه السّلام بوجوب الإعادة ، وورد في بعض روايات المسألة : انّ الناسي تهاون في التطهير دون الجاهل ، والحكم من المسلّمات ظاهرا . الفقرة الثانية : السؤال عن الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة الثوب ، فأجاب عليه السّلام بوجوب الإعادة ، الظاهر في عدم الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي . الفقرة الثالثة : السؤال عن الظنّ بالنجاسة والصلاة معه ، فأجاب عليه السّلام : بوجوب الغسل ، وعدم إعادة الصلاة ، لكونه على يقين من الطهارة ثمّ شكّ ، وليس ينبغي له النقض لليقين بالشكّ ، وهذا يدلّ على انّ الشكّ أعمّ من الظنّ - كما سيأتي في أواخر الاستصحاب ان شاء اللّه تعالى - . الفقرة الرابعة : السؤال عن كيفية التطهير مع العلم الإجمالي بالنجاسة ؟ فأجاب عليه السّلام : بوجوب تطهير كلّ الناحية التي علم إجمالا بنجاسة شيء منها ، حتّى يحصل له العلم بالطهارة . الفقرة الخامسة : السؤال عن وجوب الفحص مع الشكّ في إصابة النجاسة للثوب ، فأجاب عليه السّلام بعدم وجوب الفحص بل بعدم وجوب النظر فضلا عن وجوب الفحص . الفقرة السادسة : السؤال عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه السّلام : بأنّه ان شكّ قبل الصلاة في نجاسة ثوبه ودخل الصلاة بعد هذا الشكّ ، ثمّ رأى النجاسة وهو في الصلاة ، قطعها وأعادها بعد تطهير الثوب أو تبديله بطاهر . وان لم يشكّ في النجاسة ودخل الصلاة ثمّ رآها رطوبة وهو في الصلاة ،