قطع الصلاة وغسلها ، وبنى عليها .
وظاهر الجواب : انّ الدخول في الصلاة مع النجاسة موجب للإعادة وان لم يعلم بها أوّل الصلاة وأنّ طروّ النجاسة بعد افتتاحها ( أي : الصلاة ) لا توجب الإعادة .
والفقرات الخمس الأول ، لا كلام فيها في الفقه ، وامّا الفقرة السادسة ففيها كلام ، محلّه الفقه .
الأمر الرابع في دلالة الحديث على الاستصحاب
وامّا الاستدلال بهذه الصحيحة للاستصحاب ، ففي ثلاثة موارد منها وهي : أجوبة الإمام عليه السّلام على الفقرات : الثالثة ، والرابعة ، والسادسة .
المورد الأول : الفقرة الثالثة
امّا المورد الأول الدال على الاستصحاب وهي الفقرة الثالثة من الصحيحة : فقوله عليه السّلام - بعد السؤال عن الظنّ بالنجاسة وعدم رؤيتها - : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » .
ومورد الاستدلال بهذه الفقرة اثنان :
1 - قوله عليه السّلام : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » فانّها كبرى كلّية تشمل جميع الموارد .
والإشكال بكون « أل » في اليقين يحتمل العهدية لليقين بالطهارة لا كلّ يقين ، قد مضى الحديث عنه وجوابه في صحيحة زرارة الأولى .
والإشكال الآخر : بكون « فليس ينبغي لك » للتنزيه وليس للحكم