الكلام في أمور أربعة
ثمّ انّ الكلام هنا في أمور أربعة :
أحدها : في متن الحديث .
ثانيها : في سنده .
ثالثها : في فقه الحديث .
رابعها : في الاستدلال به للاستصحاب .
الأمر الأول في متن الحديث
امّا متن الصحيحة فبالمقابلة مع « جامع أحاديث الشيعة « 1 » ظهر انّه لا فرق فارق في المتن في المنقول .
الأمر الثاني في سند الحديث
وامّا سند الصحيحة : فالظاهر صحّته ، لأنّه رواها الشيخ في كتابيه :
التهذيب والإستبصار ، بسنده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة ، وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح ، وكذلك الحسين نفسه وحمّاد وحريز وزرارة ثقات ، وليس في السند إلّا بعض مناقشة مرّت في الصحيحة الأولى ولا نعيدها ، واللّه العالم .
الأمر الثالث في فقه الحديث
وامّا فقه الصحيحة : فهو انّ زرارة سأل الإمام عليه السّلام مسائل ست ضمن
هامش
( 1 ) - جامع أحاديث الشيعة ج 2 / ص 136 كتاب الطهارة أبواب النجاسات باب 23 .