تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت انّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ انّي ذكرت بعد ذلك ؟ قال عليه السّلام : تعيد الصلاة ، وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت انّه قد أصابه ، فطلبته فلم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ؟ . قال عليه السّلام : تغسله ، وتعيد ( الصلاة خ ) . قلت : فان ظننت انّه قد أصابه ، ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال عليه السّلام : تغسله ، ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ . قال عليه السّلام : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا . قلت : فانّي قد علمت انّه قد أصابه ، ولم أدر أين هو فأغسله ؟ . قال عليه السّلام : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك ( ته خ ) . قلت : فهل عليّ ان شككت في انّه أصابه شيء ان انظر فيه ؟ . قال عليه السّلام : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك . قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ . قال عليه السّلام : تنقض الصلاة ، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وان لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا ، قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ » « 1 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 3 / ص 402 وص 466 وص 477 وص 479 وص 482 طبعة آل البيت .