متعلقات الاحكام بان لا تكون حرجية أو ضررية » .
ثم قال المستمسك : « وفيه : انه ان أريد ان مفادها تقييد ملاكاتها بذلك ، فهو مما لا تقتضيه الأدلة المذكورة كما عرفت ، إذ هي ظاهرة في نفي ما يؤدي إلى الحرج والضرر لا غير ، والمؤدي اليهما ليس إلّا الالزام بمتعلقاتها ( التكليف ) . . . » « 1 » .
وهو ظاهر في الرخصة في الضرر والحرج جميعا وهناك أقوال لصاحب العروة ولمعلقيها وغيرهم « 2 » في الضرر والحرج نذكر نماذج منها :
القول الأول : كلاهما [ اى قاعده الضرر والحرج ] رخصة
القول الأول - كلاهما امتناني ورخصة - ذهب اليه في الدروس - كما في حج العروة مسئلة / 65 - والوالد رحمه اللّه ، والسيد الخوئي - والأخ الأكبر في الفقه - والشيخ جعفر الشوشتري في منهج الرشاد « 3 » والعروة كتاب الحج « 4 » والعروة التيمم « 5 » وغيرهم . . . وغيرها .
الثاني : كلاهما [ اى قاعده الضرر والحرج ] عزيمة
القول الثاني - كلاهما عزيمة : مال اليه الميرزا القمي في الغنائم ، والميرزا النائيني في الحاشية على العروة ، وتبعه جمهرة من تلاميذه منهم السيدان ، احمد الخوانساري والهادي الميلاني - قدست اسرارهم - ( وفي العروة كتاب الحج « 6 » : المشهور بينهم
هامش
( 1 ) - المستمسك / ج 4 / ص 331 .
( 2 ) - تظهر من ملاحظة المسائل التاليات من العروة الوثقى
أ - مسئلة 18 / التيمم
ب - مسئلة 21 / منه أيضا
ج - مسئلة 64 / الحج ، وفي غيرها أيضا .
( 3 ) - منهج الرشاد : ص 115 ، سطر 14 .
( 4 ) - العروة الوثقى : ج 2 ص 457 ، مسئلة 65 .
( 5 ) - مسئلة : 12 .
( 6 ) - مسئلة : 65 - وفي طبعة أخرى 64 - من فصل شرائط وجوب حجة الاسلام « بتصرف » .