ما ذكرنا واضح ، نذكر نماذج منها :
( كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ )
« 1 » وظهورها في عدم الالزام واضح .
( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ )
« 2 »
.
( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ، وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ
. . . الخ ) « 3 »
( لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً )
« 4 » .
وهكذا ما ورد في تفاسير هذه الآيات من الروايات الظاهرة في رفع الالزام فقط ، لا تبديل الالزام .
بعض الأعاظم : الرخصة
ثمّ انه نقل المحقق النائيني - قده - عن بعض الأعاظم ولم يسمّه : بان لا ضرر امتناني ، والمناسب للامتنان هو رفع الالزام ، لا أصل الجواز ، فالوضوء الضرري جائز ، وواجب ووجوبه يرتفع بالضرر ، للامتنان في رفعه ، دون جوازه لعدم الامتنان في رفعه .
وبعبارة أخرى للمستمسك : « أدلة التكاليف لها دلالتان : ( مطابقيّة ) وهي الوجوب ، و ( التزامية ) وهي الجواز ، ولا ضرر تعارضها - للامتنانية - في الدلالة المطابقية وهي الوجوب ، لا الالتزامية وهي الجواز » .
هامش
( 1 ) - سورة الأعراف / 2 .
( 2 ) - سورة التوبة / 91 .
( 3 ) - سورة النور / 61 .
( 4 ) - سورة الأحزاب / 37 .