وهذا وإن نافى الحجّية مفهوما ، إلّا أنّه مساوق لها نتيجة ، حيث لا يجوز - مع كليهما - مراجعة الأصول المؤمّنة ، كاستصحاب العدم ، وأصل البراءة ، ونحوهما ، فهنا بحثان :
هنا بحثان
1 - في أصل تنجيز هذا العلم الاجمالي .
2 - في كون نتيجته نفس نتيجة الحجّية ، للفرق بينهما بأمرين :
( أ ) - إسناد مفاد جميعها إلى الشارع يصحّ على الحجّية ، لا التنجيز الاجمالي .
( ب ) - مع كشف مطابقة جميعها للواقع يكون المخالف عاصيا ، على الحجّية ، لا التنجيز الاجمالي .
أوّل البحثين
أمّا البحث الأوّل وهو في أصل تنجيز هذا العلم الاجمالي - بعد مسلّمية الكبرى ، وهي : تنجيز إجمالي العلم ، كتفصيليّه ، إذ لا فرق فيهما إلّا في المتعلّق ، ففي التفصيلي المتعلّق معلوم بالتفصيل ، وفي الاجمالي بالاجمال ، فيجب العمل بالأخبار - : ففيه وجوه :
بحث التنجيز من وجوه
الوجه الأوّل
الأوّل من وجوه التنجيز : العلم الاجمالي .
وأشكل عليه بعض الأعلام بما يلي :