تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وهذا وإن نافى الحجّية مفهوما ، إلّا أنّه مساوق لها نتيجة ، حيث لا يجوز - مع كليهما - مراجعة الأصول المؤمّنة ، كاستصحاب العدم ، وأصل البراءة ، ونحوهما ، فهنا بحثان :

هنا بحثان

1 - في أصل تنجيز هذا العلم الاجمالي . 2 - في كون نتيجته نفس نتيجة الحجّية ، للفرق بينهما بأمرين : ( أ ) - إسناد مفاد جميعها إلى الشارع يصحّ على الحجّية ، لا التنجيز الاجمالي . ( ب ) - مع كشف مطابقة جميعها للواقع يكون المخالف عاصيا ، على الحجّية ، لا التنجيز الاجمالي .

أوّل البحثين

أمّا البحث الأوّل وهو في أصل تنجيز هذا العلم الاجمالي - بعد مسلّمية الكبرى ، وهي : تنجيز إجمالي العلم ، كتفصيليّه ، إذ لا فرق فيهما إلّا في المتعلّق ، ففي التفصيلي المتعلّق معلوم بالتفصيل ، وفي الاجمالي بالاجمال ، فيجب العمل بالأخبار - : ففيه وجوه :

بحث التنجيز من وجوه

الوجه الأوّل

الأوّل من وجوه التنجيز : العلم الاجمالي . وأشكل عليه بعض الأعلام بما يلي :