تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مثل إنكار شيء واضح جدّا . وأمّا الثاني : فأشكله الشيخ رحمه اللّه : باحتمال عقلائي للإهمال في الحرمة لا إطلاقها ، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم لا مطلقا ، أو نحوهما . ثمّ إنّه أشكل على الاستدلال بالآية الكريمة بأمور : أحدها : التلازم بين وجوبي : الإخبار والقبول ، إنّما هو بشرطين : 1 - كون الأمر لا يعرف إلّا من قبله . 2 - وفي زمان يملك الأمر . ثانيها : إنّها في أصول الدين . ثالثها : إنّها في اليهود ، أو في أعداء الأئمّة عليهم السّلام . رابعها : إنّها فيما إذا لم يكتم الحقّ ، ظهر . خامسها : إنّ اللعن لا يلازم الحرمة . وفي الكلّ إشكال . أمّا الأوّل : فالتلازم في الأعمّ ، ولا تقيّد له بالشرطين ، إلّا أظهريتهما ، وهو غير كاف في التقييد بهما مع وجود الإطلاق . وأمّا الثاني والثالث : فالمورد لا يخصّص ، ولا يقيّد الوارد المطلق والعام . وأمّا الرابع : ففيه : إنّه في الأعمّ أيضا . وأمّا الخامس : فاللعن ظاهر في الحرمة ، إلّا إذا خرج بدليل ، أو معارض ، أو ضعف في سند اللعن ، ونحو ذلك .

الآية الرابعة : آية السؤال الكريمة

الآية الرابعة من الآيات التي استدلّ بها على حجّية خبر العادل : آية السؤال