مثل إنكار شيء واضح جدّا .
وأمّا الثاني : فأشكله الشيخ رحمه اللّه : باحتمال عقلائي للإهمال في الحرمة لا إطلاقها ، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم لا مطلقا ، أو نحوهما .
ثمّ إنّه أشكل على الاستدلال بالآية الكريمة بأمور :
أحدها : التلازم بين وجوبي : الإخبار والقبول ، إنّما هو بشرطين :
1 - كون الأمر لا يعرف إلّا من قبله .
2 - وفي زمان يملك الأمر .
ثانيها : إنّها في أصول الدين .
ثالثها : إنّها في اليهود ، أو في أعداء الأئمّة عليهم السّلام .
رابعها : إنّها فيما إذا لم يكتم الحقّ ، ظهر .
خامسها : إنّ اللعن لا يلازم الحرمة .
وفي الكلّ إشكال .
أمّا الأوّل : فالتلازم في الأعمّ ، ولا تقيّد له بالشرطين ، إلّا أظهريتهما ، وهو غير كاف في التقييد بهما مع وجود الإطلاق .
وأمّا الثاني والثالث : فالمورد لا يخصّص ، ولا يقيّد الوارد المطلق والعام .
وأمّا الرابع : ففيه : إنّه في الأعمّ أيضا .
وأمّا الخامس : فاللعن ظاهر في الحرمة ، إلّا إذا خرج بدليل ، أو معارض ، أو ضعف في سند اللعن ، ونحو ذلك .
الآية الرابعة : آية السؤال الكريمة
الآية الرابعة من الآيات التي استدلّ بها على حجّية خبر العادل : آية السؤال