تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
خبر الصفّار مطلقا - بل بما هو خبره عن المعصوم عليه السّلام . فيكون الخبر مع الواسطة بمنزلة الخبر بلا واسطة وإن تعدّدت الوسائط . مثلا : في الخبر ذي خمس وسائط ، يكون تصديق الكليني رحمه اللّه هو خبر الصفّار وأربعة آخرين من الوسائط المنتهية إلى خبر المعصوم عليه السّلام . ولذا إذا كان في الوسائط شخص غير حجّة ، لا يشمل « صدق العادل » خبر الكليني رحمه اللّه المنتهية إليه .

الوجه الثاني

الثاني : ما ذكره المحقّق الأصفهاني عن بعض أجلّة عصره ، وحاصله : إنّ الإخبار عن إخبار أمارة على الأمارة ، والأمارة على الأمارة . . . أمارة على الواقع .

الوجه الثالث

الثالث : ما ذكره في الكفاية : من الجزم بوحدة المناط بين الخبر مع الواسطة ، معه بلا واسطة ، وإن كان دليل الحجّية بمدلوله اللفظي لا يشمل الإخبار مع الواسطة . والإشكال : « بأنّ ملاك جعل الحجّية الكاشفية والطريقية ، وهي في الخبر بلا واسطة أقوى منه مع الواسطة ، فلا جزم بالمناط » غير تامّ ، إذ المناط لا يشترط فيه الأولوية بل ولا المساواة ، وإنّما العلّية العرفية ، نظير استفادة حجّية خبر الثقة من أدلّة حجّية خبر العادل ، مع أنّ الثقة ليس أولى من مطلق الثقة ، ولا مساويا له ، بل العادل ثقة وزيادة .