الضرر المحتمل » لعدم احتمال الضرر بالقبح من الحكيم .
ومورد قاعدة : « وجوب دفع الضرر المحتمل » هو العلم بأقسامه الأربعة :
التفصيلي والاجمالي ، بالواقع أو بالحجّة .
وفي مثله لا موضوع لقاعدة : « القبح » لأنّ موضوعها : « اللّابيان » والعلم بيان .
أقول : - مضافا إلى ما تقدّم من أنّ احتمال الإلزام ، البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي ، منجّز للواقع لدى الإصابة ، لاستقلال العقل بذلك - إنّ احتمال تنجّز مثله يدخله في موضوع : « وجوب دفع الضرر المحتمل » ويخرجه من موضوع : « قبح العقاب بلا بيان » لاحتمال كون « الاحتمال » بيانا عقلا ، فتأمّل .
هذا ، مع أنّ موضوع البراءة العقلية هو : « اللّابيان » لا « إحراز اللّابيان » حتّى يكون احتمال البيان خارجا عنه .
وموضوع الاشتغال العقلي هو : « احتمال الضرر » سواء كان سبب هذا الاحتمال ، احتمال وجود بيان ، أم احتمال بيانية الموجود ؟
وبعبارة أخرى : كلّ حكم في الواقع دائر بين الوجود والعدم ، فإذا صار متعلّقا للإحراز صار دائرا بين ثلاثة : محرز الوجود ، ومحرز العدم ، والمشكوك فيه .
والمشكوك فيه قد يلحق - حكما - بالمحرز الوجود ، وقد يلحق بالمحرز العدم ، حسب اختلاف الموارد ، فتأمّل .
ملاحظات
وهنا ملاحظات تالية :