تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الضرر المحتمل » لعدم احتمال الضرر بالقبح من الحكيم . ومورد قاعدة : « وجوب دفع الضرر المحتمل » هو العلم بأقسامه الأربعة : التفصيلي والاجمالي ، بالواقع أو بالحجّة . وفي مثله لا موضوع لقاعدة : « القبح » لأنّ موضوعها : « اللّابيان » والعلم بيان . أقول : - مضافا إلى ما تقدّم من أنّ احتمال الإلزام ، البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي ، منجّز للواقع لدى الإصابة ، لاستقلال العقل بذلك - إنّ احتمال تنجّز مثله يدخله في موضوع : « وجوب دفع الضرر المحتمل » ويخرجه من موضوع : « قبح العقاب بلا بيان » لاحتمال كون « الاحتمال » بيانا عقلا ، فتأمّل . هذا ، مع أنّ موضوع البراءة العقلية هو : « اللّابيان » لا « إحراز اللّابيان » حتّى يكون احتمال البيان خارجا عنه . وموضوع الاشتغال العقلي هو : « احتمال الضرر » سواء كان سبب هذا الاحتمال ، احتمال وجود بيان ، أم احتمال بيانية الموجود ؟ وبعبارة أخرى : كلّ حكم في الواقع دائر بين الوجود والعدم ، فإذا صار متعلّقا للإحراز صار دائرا بين ثلاثة : محرز الوجود ، ومحرز العدم ، والمشكوك فيه . والمشكوك فيه قد يلحق - حكما - بالمحرز الوجود ، وقد يلحق بالمحرز العدم ، حسب اختلاف الموارد ، فتأمّل .

ملاحظات

وهنا ملاحظات تالية :