بالواقع ، أو بالحجّة - وتخرج عن قاعدة : « الضرر » البدويّة ، وغير المحصور ، في غير ارتكاب الجميع ، وفيه خلاف لعدم احتمال الضرر في حصول العلم المتأخّر أو احتماله .
ومنها : الحدّ ، وهو مقطوع العدم بالنسبة إلى البدوية ، وغير المحصور - في غير ارتكاب الجميع - ومعه الخلاف الآنف ، وفي المحصور :
أ - إن ارتكب الجميع ، فلا إشكال في الحدّ ، وعدم التشخّص حال الارتكاب غير مضرّ بعد شمول الدليل للعلم الإجمالي مثل :
فَاجْلِدُوا
« 1 » ونحوه .
ب - وإن ارتكب البعض وتبيّن بعد ذلك كونه ذا الحدّ ، ففيه احتمالان :
الحدّ ، لأنّه أتى به عالما عامدا ، وعدم الحدّ ، لأنّه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .
ج - وإن ارتكب البعض وتبيّن بعد ذلك كونه غير ذي الحدّ ، فلا حدّ ، لأنّه ليس سوى التجرّي الذي لا حرمة شرعية له - على المشهور - .
وهل فيه تعزير ؟
فيه تفصيل موكول إلى الفقه .
ومنها : الضرر الدنيوي ، وهو ممنوع صغرى وكبرى .
أمّا الصغرى : فلعدم التلازم بين تحمّل الضرر الدنيوي وبين الحرمة الشرعية - على ما هو الأصل من عدم الحرمة إلّا ما خرج من الثلاثة : القتل ، وإتلاف العضو ، والأضرار العظيمة - .
هامش
( 1 ) النور : 2 .