ماء ووجد الأرض ، فقد جعلت له مسجدا وطهورا . . . » « 1 » .
والصحيح عن الإمامين الهمامين الباقر والصادق عليهما السّلام : « أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول ، فإنّه يزكّيه . . . » « 2 » .
إلى غير ذلك من العشرات والمئات التي لا إشكال في عدم الخصوصية للرجل في ذلك ، فإنّه الأصل كما لا يخفى .
خبر الكفاية
8 - الثامن ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة : خبر الكفاية ، وهو : عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « من عمل بما علم ، كفي ما لم يعلم » « 3 » .
والبحث فيه عن ثلاثة : عن السند ، والدلالة ، والملاحظات .
خبر الكفاية سندا
أمّا السند ففيه عند المعروف بين المتأخرين إشكال ، لوجود : القاسم بن محمّد ، وسليمان بن داود المنقري ، وحفص بن غياث ، الضعفاء عندهم .
وإن كنّا اعتبرنا مثل هذا السند - في بحث لا ضرر على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - على تأمّل في القاسم بن محمّد .
أمّا القاسم بن محمّد المشترك هنا بين القمي ، والأصبهاني الملقّب ب : « كاسولا » ، والجوهري ، فإنّ المجلسي رحمه اللّه - في موارد عديدة من
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب التيمّم ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 35 .