تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
القضاء والكفّارة جميعا عمّن جهل مفطرية بعض المفطرات وارتكبها ، وكذا التعزير وإن كان مقصّرا ، وغير ذلك - كما في الجواهر ، وغيره - .

الجهة الثالثة في الملاحظات في الصحيحة

هناك ملاحظات في هذه الصحيحة ينبغي الالتفات إليها :

الملاحظة الأولى في النسبة بينها وبين أدلّة الاحتياط

منها : النسبة بين هذه الصحيحة وبين أدلّة الاحتياط - على فرض تماميتها سندا ودلالة على تنجّز الاحتمال البدوي - هي المعارضة ، بناء على كون « بجهالة » مطلق مقابل العلم الشامل للشاكّ مع الالتفات ، وحيث إنّ أدلّة الاحتياط ظاهرة في الوجوب - على المبنى - وهذه الصحيحة نصّ في عدم الوجوب ، فيحمل الظاهر على النصّ . وأمّا على مبنى الشيخ الأنصاري رحمه اللّه ومن قال بمقالته : من كون « بجهالة » بمعنى الغفلة فقط ، فموضوع الصحيحة يكون غير موضوع أدلّة الاحتياط ولا ربط لإحداهما بالأخرى .

الملاحظة الثانية في شمولها الشبهة الوجوبية

ومنها : شمول هذه الصحيحة للشبهة الوجوبية ، والشكّ في ذلك من جهتين :
بيان الأصول — صفحة 322 | السيد صادق الحسيني الشيرازي