تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مع بقيّة الأمانات « 1 » . وحسن حمران أو صحيحه عن الإمام الصادق عليه السّلام - في مسألة الإفضاء - « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه . . . وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت ، فلا شيء عليه » « 2 » . وموثّق إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم عليه السّلام : « عن رجل قال : للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ؟ قال : أيشقّ ذلك عليهم ؟ قال : نعم ، قال : فليأخذ لهم بنسيئة ، ولا شيء عليه » « 3 » . ونحوه الموثّق عن الإمام الباقر عليه السّلام وقد جاء فيه : « وليس عليه شيء » « 4 » . ونحو ذلك كثير جدّا .

استنتاج

بل جملة : « لا شيء عليه » أكثر صراحة في عموم النفي من حديث الرفع ، وحديث الحجب ، ونحوهما ، لأنّ ما كان يحتمل في حديث الرفع وغيره - وقاله جمع - من رفع التكليف فقط ، لا يكون هنا محتملا ، للعموم الوضعي هنا ، والإطلاق هناك . وبعبارة جامعة : كلّما كان من الأحكام ثابتا حال العلم ، منفي - بهذا الحديث - حال الجهل ، ولذا تقدّم استناد جمع من الفقهاء إلى هذه الصحيحة لرفع
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 25 ص 177 . ( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل : كتاب الأيمان ، الباب 13 ح 1 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الأيمان ، الباب 13 ح 2 .