مع بقيّة الأمانات « 1 » .
وحسن حمران أو صحيحه عن الإمام الصادق عليه السّلام - في مسألة الإفضاء - « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه . . . وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت ، فلا شيء عليه » « 2 » .
وموثّق إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم عليه السّلام : « عن رجل قال : للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ؟ قال : أيشقّ ذلك عليهم ؟ قال :
نعم ، قال : فليأخذ لهم بنسيئة ، ولا شيء عليه » « 3 » .
ونحوه الموثّق عن الإمام الباقر عليه السّلام وقد جاء فيه : « وليس عليه شيء » « 4 » .
ونحو ذلك كثير جدّا .
استنتاج
بل جملة : « لا شيء عليه » أكثر صراحة في عموم النفي من حديث الرفع ، وحديث الحجب ، ونحوهما ، لأنّ ما كان يحتمل في حديث الرفع وغيره - وقاله جمع - من رفع التكليف فقط ، لا يكون هنا محتملا ، للعموم الوضعي هنا ، والإطلاق هناك .
وبعبارة جامعة : كلّما كان من الأحكام ثابتا حال العلم ، منفي - بهذا الحديث - حال الجهل ، ولذا تقدّم استناد جمع من الفقهاء إلى هذه الصحيحة لرفع
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 25 ص 177 .
( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 9 .
( 3 ) الوسائل : كتاب الأيمان ، الباب 13 ح 1 .
( 4 ) الوسائل : كتاب الأيمان ، الباب 13 ح 2 .