تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
مريضا فلا شيء عليه » « 1 » . وفي خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام : « إن كان مريضا فعليه الغسل ، وإن كان صحيحا فلا شيء عليه » « 2 » . وفي صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر عليه السّلام في الزكاة : « كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه ، فلا شيء عليه » « 3 » . وصحيح عبد السلام بن صالح الهروي - على الأصحّ من وثاقة ابني عبدوس وقتيبة - عن الإمام الرضا عليه السّلام : في كفّارة الافطار عمدا ونسيانا « متى جامع الرجل حراما . . . فعليه ثلاث كفّارات . . . وقضاء ذلك اليوم ، وإن نكح حلالا . . . فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه » « 4 » . وصحيح عنبسة بن مصعب - على الأصحّ من صحّة ما نقله ابن إدريس عن نوادر البزنطي - عن الإمام الصادق عليه السّلام - فيمن عجز عن وفاء النذر - : « من جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده ، فلا شيء عليه » « 5 » . وخبر أبي العبّاس عن الإمام الصادق عليه السّلام : - في هلاك مال الرهن مع أموال المرتهن « إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء ، فلا شيء عليه » « 6 » . ولا مفهوم لهذا الشرط عند المشهور ، للإعراض عنه ، لوحدة حكم الرهن
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الجنابة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الجنابة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الصوم ، الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : كتاب الحجّ ، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل : كتاب الرهن ، الباب 9 ح 1 .
بيان الأصول — صفحة 320 | السيد صادق الحسيني الشيرازي