تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قال في الأوّل : « ولو أحرم ناسيا أو جاهلا في قميص نزعه . . . » « 1 » . وقال في الثاني : « بل ينبغي الجزم به ( أي : بصحّة الاحرام في المخيط ) في صورة الجهل ، لخبر خالد بن محمّد الأصمّ . . . وخبر عبد الصمد بن بشير . . . » « 2 » . ونحو هذه العبارات ، بقيّة عبارات الفقهاء رضوان اللّه عليهم .

المناقشة الثالثة

وفيه ثالثا : في الغفلة أيضا يجب التقييد بغير المقصّر ، لأنّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ، نظير الكفّار الغافلين عن معظم الأحكام الإسلامية ، إذا كانوا مقصّرين في اختيار الدين الصحيح .

المناقشة الرابعة

وفيه رابعا : ليست الصحيحة آبية عن التخصيص ، وذلك : لأنّ الإباء المتصوّر إن كان من جهة « أيّ » فمضافا إلى عدم فهم إبائه عن التخصيص ، له نظائر كثيرة لم يقل أحد فيها مثل ذلك . وإن كان من جهة « لا شيء عليه » فكذلك . وإن كان من جهة جمعهما في جملة واحدة ، فكذلك أيضا ، سبيل هذه العبارة سبيل سائر العمومات . والحاصل : إنّه لا داعي لتقييد « الجهالة » بالغفلة ، مع الاطلاق والشمول لغيرها أيضا .
هامش
( 1 ) نجاة العباد : ص 443 . ( 2 ) الجواهر : ج 18 ص 235 و 236 .