تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

مناقشة الأمر الأوّل

المناقشة الأولى

وفيه أوّلا : ظاهر مادّة الجهل في أيّة صيغة كانت : المقابلة للعلم ، وهو أعمّ من الغفلة ، إلّا بقرينة على الخلاف ، ويؤيّده ما ورد من الروايات فيه لفظ « بجهالة » للأعمّ ، وإليك نماذج منها : 1 - في صحيح عيص بن القاسم ، عن الإمام الصادق عليه السّلام : « من صام في السفر بجهالة ، لم يقضه » « 1 » . 2 - وفي صحيح ليث المرادي عنه عليه السّلام : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وأنّ من صامه بجهالة ، لم يقضه » « 2 » . 3 - وفي ما عن التحف وتفسير علي بن إبراهيم ، عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام في كفّارات الحجّ ، من قوله عليه السّلام : « وكلّما أتى به المحرم بجهالة ، أو خطأ ، فلا شيء عليه ، إلّا الصيد ، فإنّ عليه فيه الفداء ، بجهالة كان أم بعلم . . . » « 3 » . 4 - وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلّا الصيد » « 4 » . 5 - وفي صحيح أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الهادي عليه السّلام : « ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفّارة » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصوم ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الصوم ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : كتاب الحجّ ، الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الحجّ ، الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : كتاب الحجّ ، الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 2 .
بيان الأصول — صفحة 314 | السيد صادق الحسيني الشيرازي