تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
فيها خصوص القاصر لا حتّى المقصّر ) كقول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الصمد : « أي رجل ركب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه » وغيره ، بناء على إرادة عدم الاثم والمؤاخذة « 1 » . 2 - وفي نفس المسألة استدلّ بها في الفقه « 2 » . 3 - وفي مستند العروة استدلّ على نفي الكفّارة عن الجاهل بهذه الصحيحة « 3 » . 4 - وكذا في منهاج الصالحين ، ومبانيها ، قال في الأوّل : « والظاهر : اختصاص الكفّارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ، وأمّا إذا كان جاهلا به ، فلا تجب الكفّارة » ثمّ قال في الثاني : « واستدلّ عليه أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير : أيّ رجل ركب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه ، فإنّ مقتضى هذه الرواية : إنّ ركوب أمر بجهالة لا يترتّب عليه شيء » « 4 » . 5 - وكذلك استند إلى هذه الصحيحة في المستند في مسألة : ارتفاع الحكمين : التكليفي والوضعي لتارك المبيت بمنى ، إذا كان عن جهل « 5 » . 6 - وكذا في مسألة نزع الثوبين في الحجّ جهلا « 6 » . إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 255 و 256 . ( 2 ) موسوعة الفقه : ج 34 ص 396 . ( 3 ) كتاب الصوم : ج 1 ص 286 . ( 4 ) ج 6 ص 112 . ( 5 ) ج 27 ص 394 . ( 6 ) ج 24 ص 572 .
بيان الأصول — صفحة 312 | السيد صادق الحسيني الشيرازي