فيها خصوص القاصر لا حتّى المقصّر ) كقول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الصمد :
« أي رجل ركب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه » وغيره ، بناء على إرادة عدم الاثم والمؤاخذة « 1 » .
2 - وفي نفس المسألة استدلّ بها في الفقه « 2 » .
3 - وفي مستند العروة استدلّ على نفي الكفّارة عن الجاهل بهذه الصحيحة « 3 » .
4 - وكذا في منهاج الصالحين ، ومبانيها ، قال في الأوّل : « والظاهر :
اختصاص الكفّارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ، وأمّا إذا كان جاهلا به ، فلا تجب الكفّارة » ثمّ قال في الثاني : « واستدلّ عليه أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير : أيّ رجل ركب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه ، فإنّ مقتضى هذه الرواية : إنّ ركوب أمر بجهالة لا يترتّب عليه شيء » « 4 » .
5 - وكذلك استند إلى هذه الصحيحة في المستند في مسألة : ارتفاع الحكمين : التكليفي والوضعي لتارك المبيت بمنى ، إذا كان عن جهل « 5 » .
6 - وكذا في مسألة نزع الثوبين في الحجّ جهلا « 6 » . إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 255 و 256 .
( 2 ) موسوعة الفقه : ج 34 ص 396 .
( 3 ) كتاب الصوم : ج 1 ص 286 .
( 4 ) ج 6 ص 112 .
( 5 ) ج 27 ص 394 .
( 6 ) ج 24 ص 572 .