تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الكتاب والسنّة » « 1 » ونحوه وهو كثير . وأمّا أنّ بيان الموضوعات ليس من شأن الشارع ، فقد تقدّم بحثه في حديث : « الرفع » .

الوقفة الثانية : في مفردة « مطلق »

الاطلاق في اللغة والعرف هو : الإرسال ، ولازمه عدم القيد ، فمشكوك الحرمة « مطلق » أي : لا قيد فيه ، يعني : لا حرمة ، إذ الحرمة حيث إنّها الزام بالترك قيد ، ومشكوك الوجوب « مطلق » أي : لا قيد فيه ، يعني : لا وجوب ، إذ الوجوب حيث إنّه الزام بالفعل قيد . ومشكوك المانعية والقاطعية « مطلق » أي : لا قيد فيهما ، يعني : لا مانعية ولا قاطعية ، إذ المانعية والقاطعية حيث إنّهما موجبان للفساد قيدان ، وكذا مشكوك الجزئية والشرطية . ونحوها من الأحكام الوضعية ، كالمسجدية قبل صلاة أحد فيه ، والملكية بالمعاطاة ، ونحو ذلك .

الكلام في موردين

إنّما الكلام في موردين : 1 - في اللّااقتضائيات المأمور بها - فعلا أو تركا - هل هما قيد ، حتّى يشملهما الحديث ؟ وقد تقدّم البحث عنهما في حديث الرفع ، والكلام هنا هو : كما كان هناك ، فلا نعيد .
هامش
( 1 ) البحار : ج 2 ص 242 ح 37 .