الوجه الرابع
4 - وربما يؤيّد ذلك أيضا بالمعتبر المروي عن السيّد المرتضى رحمه اللّه في رسالة : المحكم والمتشابه ، نقلا عن تفسير النعماني - بسنده المعتبر على الأصحّ - عن الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عليهم السّلام أنّه قال في بيان الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي : « ومثله قوله تعالى :
شَهْرُ رَمَضانَ . . .
» « 1 » .
والحاصل : الحجّية السندية بهذا المقدار مدّعيها غير مجازف ، لصدق :
« التبيّن » « 2 » على مثله ، وصدق : « يؤدّيه عنّا ثقاتنا » « 3 » على الحدسي المحتفّ بمثل هذه القرائن ، واللّه العالم .
الجهة الثانية في دلالة حديث الاطلاق
لقد صرّح الشيخ في الرسائل : « بأنّ دلالته على المطلب أوضح من الكل » « 4 » واتّبعه تلميذه الآشتياني في بحر الفوائد « 5 » وآخرون .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصوم ، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 13 .
( 2 ) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 22 .
( 4 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 43 .
( 5 ) بحر الفوائد ، قسم البراءة ، ص 20 .