للمجلسي الأوّل ، ثمّ أخذ عنه من بعده كلّ من أصحاب الحدائق ، والمستند ، والجواهر ، والرياحين ، والمفاتيح ، والشيخ الأنصاري ومن بعدهم قدّس سرّهم .
والبحث فيه عن جهات ثلاث : السند ، والدلالة ، والملاحظات :
الجهة الأولى في سند حديث الاطلاق
لا إشكال في أنّ الرواية مرسلة قد نقلها الشيخ الصدوق رحمه اللّه في الفقيه واعتمد عليها في مسألة القنوت بالفارسية في الصلاة بعد الاستدلال له بقول الإمام الجواد عليه السّلام : « لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ » ثمّ قال : ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 1 » .
وجوه الاعتماد على السند
ويتلخّص وجوه الاعتماد على سند الحديث فيما يلي :
الوجه الأوّل
1 - اعتماد مثل الشيخ الصدوق رحمه اللّه عليه ، والفتوى به ، وهو خبير نقّاد أخبار .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 والوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 19 من أبواب القنوت ، ح 2 و 3 .