1 - لاختصاصها بحلّ اللحم ، أو بالطهارة ، ولا قرينة فيها تدلّ على عموم البراءة في كلّ أبواب الفقه .
2 - ولم يعمل به في مورده أحد ، لاختصاصها بأرض الإسلام ، وهي أمارة على الحلّ ، والطهارة ، ولولا هذه الأمارة ، لكان استصحاب عدم التذكية مقدّما على أصل البراءة بلا إشكال .
3 - واختصاصها بالشبهة الموضوعية ، لأنّها موردها ، ولا أداة عموم فيها تشمل الحكمية .
4 - أمّا سندها فقد ضعف لأجل النوفلي والسكوني ، ولكن الصحيح عندنا وفاقا لجمهرة من المحقّقين صحّة السند .
حاصل الكلام
والحاصل : الرواية لا تدلّ على عموم البراءة ، ولا قرينة على أنّها نصّ حديث التوسعة المرسلة ، ليكشف عن تقرير علي عليه السّلام ، إلّا التشابه اللفظي الذي هو أعمّ من ذلك ، واللّه العالم .
حديث الاطلاق
5 - الخامس ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة : حديث الاطلاق ، وهو : « كلّ شيء مطلق ، حتّى يرد فيه نهي » « 1 » .
ولعلّ أوّل من استدلّ به للبراءة : صاحب الوافية : الملّا عبد اللّه « 2 » المعاصر
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 19 من أبواب القنوت ، ح 3 .
( 2 ) المتوفّى عام 1071 هجرية .