تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
1 - لاختصاصها بحلّ اللحم ، أو بالطهارة ، ولا قرينة فيها تدلّ على عموم البراءة في كلّ أبواب الفقه . 2 - ولم يعمل به في مورده أحد ، لاختصاصها بأرض الإسلام ، وهي أمارة على الحلّ ، والطهارة ، ولولا هذه الأمارة ، لكان استصحاب عدم التذكية مقدّما على أصل البراءة بلا إشكال . 3 - واختصاصها بالشبهة الموضوعية ، لأنّها موردها ، ولا أداة عموم فيها تشمل الحكمية . 4 - أمّا سندها فقد ضعف لأجل النوفلي والسكوني ، ولكن الصحيح عندنا وفاقا لجمهرة من المحقّقين صحّة السند .

حاصل الكلام

والحاصل : الرواية لا تدلّ على عموم البراءة ، ولا قرينة على أنّها نصّ حديث التوسعة المرسلة ، ليكشف عن تقرير علي عليه السّلام ، إلّا التشابه اللفظي الذي هو أعمّ من ذلك ، واللّه العالم .

حديث الاطلاق

5 - الخامس ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة : حديث الاطلاق ، وهو : « كلّ شيء مطلق ، حتّى يرد فيه نهي » « 1 » . ولعلّ أوّل من استدلّ به للبراءة : صاحب الوافية : الملّا عبد اللّه « 2 » المعاصر
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 19 من أبواب القنوت ، ح 3 . ( 2 ) المتوفّى عام 1071 هجرية .