تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
يراد من « البيّنة » : الاستبانة الشرعية الأعمّ من البيّنة بمعنى شاهدي عدل ، كي لا يخرج عن الكلام الحجج الشرعية الأخرى على الموضوعات ، مثل : اليد على الملك ، ويد المسلم على الطهارة ، وسوق المسلمين ، وأرض الإسلام ، وغيرها .

إشكال وجواب

إن قلت : هذه كلّها داخلة في : « يستبين » . قلت : لا داعي لإفراد البيّنة بمعنى شهود عدل ، مع قلّة وجودها خارجا ، وحشر بقيّة الحجج الموضوعية الشرعية في « الاستبانة » العرفية . كما لا داعي لإخراج الاستبانة العرفية ، لتخصيص « يستبين » بالحجج الموضوعية الشرعية غير شاهدي عدل ، فتأمّل . ثمّ إنّ ذكر الإمام عليه السّلام الأمثلة كلّها من الشبهة الموضوعية ، لعلّ الوجه فيه أنّ الشبهة الحكمية قليلة الوجود في عصر المعصومين عليهم السّلام لسهولة رفعها بالسؤال عنهم عليهم السّلام .

حاصل الكلام

والحاصل : إنّ ظهور الموثّقة في الشمول للحكمية واضح ، واللّه العالم .

موثّقة مسعدة والملاحظات

3 - وأمّا الملاحظات ، ففي مفردات الموثّقة :

مفردة : « كلّ شيء »

فمنها : « كلّ شيء » لعمومه يشمل الحكمية والموضوعية ، والوجوبية