تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والتحريمية ، والتكليفية والوضعية ، والاقتضائي واللّااقتضائي بالبيان السابق في خبر « الحجب » . مع احتمال عدم شمول اللّااقتضائي لما تقدّم هناك ، ولأنّ « الحلال والحرام » ينصرفان عن اللّااقتضاء ، فتأمّل . والظاهر : أنّ المراد من « كلّ شيء » : كلّ شيء مجهول ، للتبادر ، ولنظائره كما في « كلّ شيء نظيف » ونحوه ممّا ذكره الأصوليون في بحث الاستصحاب « 1 » .

مفردة : « لك »

ومنها : « لك » لا إشكال في عدم خصوصية الراوي وهو : مسعدة بن صدقة ، نظير أمثالها في الروايات ، ولعلّه إمّا نظير « لكم » « 2 » في الآيات الكريمة لبيان التفضّل الإلهي ، وإمّا مجرّد خطاب ، مثل : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » « 3 » وعلامتها : عدم حدوث أيّ تغيير في المعنى إذا حذف ، بأن يقال مثلا : « كلّ شيء هو حلال . . . » و « فليس ينبغي أن تنقض . . . » أو ترخيص ، نظير « لك أن تتنفّل . . . » « 4 » وعلامة فهم الترخيص بمجرّد : « لك » قبل ذكر ما بعده ، ولعلّ الأخير هنا أظهر .
هامش
( 1 ) انظر فرائد الأصول : ج 3 ص 73 ، والكفاية : ص 398 . ( 2 ) البقرة / 29 . ( 3 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 و 4 .